إن رئيس الجامعة اللبنانية
بناء على المرسوم رقم 6590 تاريخ 13/10/2011 (تعيين رئيس الجامعة)،
بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967 (قانون تنظيم الجامعة)،
بناءً على القانون رقم 66 تاريخ 4/3/2009 (تنظيم المجالس الاكاديمية في الجامعة اللبنانية)،
بناءً على المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعة اللبنانية)،
بناءً على المرسوم رقم 14840 تاريخ 28/6/2005 (اعتماد نظام جديد للتدريس في الجامعة اللبنانية)،
بناءً على المرسوم رقم 2225 تاريخ 11/6/2009 (القواعد العامة لنظام التدريس الفصلي في الجامعة اللبنانية)
بناءً على المرسوم النافذ حكماً رقم 74 تاريخ 22/2/2007 (إنشاء معاهد عليا للدكتوراه في الجامعة اللبنانية)
بناءً على المرسوم رقم 1118 تاريخ 12/10/1983 (إنشاء كلية العلوم الطبية في الجامعة اللبنانية)،
بناءً على المرسوم رقم 2286 تاريخ 6/2/1985 (إنشاء فرعين جامعيين في كلية العلوم الطبية في الجامعة اللبنانية)
بناءً على المرسوم رقم 4142 تاريخ 13/10/1993 وتعديلاته (إنشاء كلية الصيدلة في الجامعة اللبنانية)،
بناءً على المرسوم رقم 9027 تاريخ 27/8/1996 (دمج فرعي كلية الصيدلة في الجامعة اللبنانية)
بناءً على اقتراح مجلس الوحدة في كلية الصيدلة بتاريخ 7/6/2011،
وبعد موافقة مجلس الوحدة على ملاحظات اللجنة العليا لتطوير المناهج في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/5/2012،
بناءً على المرسوم رقم 1167 تاريخ 15/4/1978 (تفويض رئيس الجامعة اللبنانية بت بعض المواضيع غير المبدئية الخاضعة أصلاً لموافقة مجلس الوزراء)، يقرر ما يأتي :
الفصل الأول : رسالة وأهداف الكلية
المادة 1
تتمثل رسالة الكلية بفتح مجال التحصيل العلمي والمعرفي أمام جميع الطلاب المسجلين فيها وإعدادهم إعداداً متخصصاً، وتزويدهم بالخبرة والأسس العلمية والمنهجية والتقنية لتحمل المسؤولية القيادية في إنشاء وإدارة المؤسسات الصيدلانية في القطاعين العام والخاص. كما تتمثل بالمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة والمتكاملة للمجتمع اللبناني وتعزيز انفتاحه الحضاري وتوسيع مجالات التعاون العلمي والثقافي اللبناني مع الخارج.
المادة 2
تسعى الكلية الى تعزيز دورها الوطني على صعيد الصحة والدواء من خلال تحقيق الأهداف التالية:
1. التعاون والتشاور مع الإدارات والمؤسسات والهيئات العامة والخاصة بهدف جعل التدريس في الكلية متلائماً مع الحاجات الفعلية لسوق العمل وتطور هذه الحاجات، وتأمين فرص عمل للخريجين.
2. إجراء البحوث النظرية والميدانية في المجالات الصحية، الصيدلانية والدوائية، وتشجيع ودعم أعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا على القيام بهذه الابحاث ونشرها وتأمين كافة المستلزمات للقيام بها.
3. إقامة الندوات والمؤتمرات العلمية في المجالات التي تختص بها الكلية، والمشاركة في المؤتمرات التي تقيمها أطراف أخرى.
4. تقديم الخدمات والاستشارات العلمية والدراسات الميدانية للإدارات والمؤسسات العامة والخاصة، وفقاً للأنظمة المرعية الإجراء.
5. إقامة دورات تدريبية للقطاعين العام والخاص في حقول اختصاص الكلية تساهم في رفع مستوى الاداء الصيدلاني وتحسين الجودة الدوائية.
6. تطوير التعاون مع الجامعات وكليات الصيدلة في لبنان والخارج ومع المنظمات الدولية والفرنكوفونية في مجالات البحث العلمي والاطروحات المشتركة وتأمين المنح للطلاب والاساتذة.
الفصل الثاني: نظام الشهادات والإختصاصات والأقسام
المادة 3
تشتمل الكلية على اختصاص:صيدلة
يحق لمجلس الوحدة إقتراح إضافة إختصاصات جديدة وفقاً للأنظمة المرعية الإجراء.
المادة 4
تمنح الكلية طلابها:
– دبلوم دكتور في الصيدلة لا تقل مدة تحضيره عن خمس سنوات بما فيها السنة التحضيرية ولا تتجاوز السبع سنوات
– شهادة ماستر مهني لا تقل مدة تحضيره عن سنتين ولا تتجاوز اربع سنوات كحد أقصى في :
* مستحضرات التجميل الصناعية Cosmetologie industrielle
* الصيدلة السريرية Pharmacie clinique
المادة 5
تعد الكلية طلابها، بالتنسيق مع المعهد العالي للدكتوراه المختص، لنيل شهادة ماستر بحثي في الاختصاصات التي يحددها مجلس الجامعة وفقاً للأنظمة المرعية الإجراء.
المادة 6
يتضمن منهاج دبلوم دكتور في الصيدلة:
أ- فترة تدريب في حقل الاختصاص لا تقل عن 12 شهراً خلال فترة الدراسة.
ب- يتوج دبلوم دكتور في الصيدلة برسالة يعدها الطالب وتساوي 9 ارصدة
المادة 7
يتضمن منهاج شهادة الماستر المهني فترة تدريب في حقل الاختصاص لا تقل عن اربعة اشهر على ان تتوج برسالة يعدّها الطالب وتحتسب فترة التدريب مع الرسالة 30 رصيداً.
المادة 8
يعين رئيس الجامعة لجنة لمناقشة رسالة دبلوم دكتور في الصيدلة والماستر المهني بناءً على اقتراح العميد استناداً الى توصية مجلس الوحدة.
المادة 9
تحدّد الكلية بينها وبين المؤسسات المعنية بالتدريب المشار إليه في المادتين السادسة والسابعة محتوى هذا التدريب ومهام الأستاذ المشرف والمسؤول عن عملية التدريب في المؤسسات.
المادة 10
تتألف الكلية من الاقسام الاكاديمية التالية:
1. قسم الكيمياء (Chimie)
2. قسم التكنولوجيا الصيدلانية والممارسة المهنية (Technologie Pharmaceutique et Pratique Officinale)
3. قسم الدوائيات (Pharmacologie)
4. قسم علم الاحياء الطبي (Biologie Médicale)
5. قسم العقاقير وعلم الحياة (Pharmacognosie et Biologie Humaine et Animale)
6. قسم الصيدلة السريرية وعلم الامراض (Pharmacognosie Clinique et Pathologie)
الفصل الثالث: نظام قبول وانتساب الطلاب
المادة 11
يشترط لقبول الطالب لتحضير شهادة دبلوم دكتور في الصيدلة :
1. حيازة شهادة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً
2.
أ- حيازة كامل مقررات السنة الأولى في كلية الصيدلة او في كلية العلوم في الجامعة اللبنانية بمعدل 12/20
ب- او قد انهى بنجاح كامل مقررات السنة الأولى في إحدى كليات الصيدلة من خارج الجامعة اللبنانية بدرجة حسن على الاقل
3. النجاح في مباراة دخول تنظم بقرار من مجلس الجامعة بناءً على اقتراح مجلس الوحدة، يحدد فيه عدد الطلاب الذين يمكن قبولهم بنتيجة المباراة
المادة 12
تشتمل مباراة الدخول المشار إليها أعلاه على المسابقات الخطية التالية:
|
المسابقة |
التثقيل |
مدة المسابقة |
|
كيمياء |
3 |
ساعتين |
|
علوم طبيعية |
2 |
ساعة |
|
فيزياء |
2 |
ساعة |
|
رياضيات |
1 |
ساعة |
|
لغة أجنبية |
1 |
ساعة |
المادة 13
يمكن تعديل شروط قبول الطلاب ومواد مباراة الدخول بقرار من مجلس الجامعة بناءً على اقتراح مجلس الوحدة
المادة 14
يعتبر ناجحاً في المباراة من أحرز معدل 12/20 على الأقل في مجموع علاماته وتعتبر علامة لاغية كل علامة تقل عن ۲۰/۵ في مواد مباراة الدخول.
المادة 15
يقبل انتساب الطلاب من الناجحين حسب تسلسل مجموع علاماتهم في المباراة وفي حدود العدد المشار اليه في المادة الحادية عشر
المادة 16
على المرشح الذي قبل انتسابه أن يجري معاملات تسجيله خلال عشرة ايام عملا من تاريخ اعلان قبول انتسابه على لوحة الإعلانات في الكلية، تحت طائلة فقدان حقه في الانتساب واستبداله بغيره من المرشحين وفق قاعدة التسلسل المشار إليه أعلاه.
المادة 17
يخضع الطلاب الجدد المسجلون في الكلية لاختبار في اللغة الاجنبية يجريه مكتب اللغات الاجنبية في الجامعة اللبنانية بالتنسيق مع الكلية.
المادة 18
كل طالب ينال علامة دون 10/20 في اختبار اللغة الاجنبية، يلزم بمتابعة دورة مكثفة في هذه اللغة والخضوع لامتحان في نهاية الدورة والنجاح فيه كشرط مسبق للتسجيل الاكاديمي في مقررات اللغة الاجنبية المعتمدة في مناهج الكلية.
المادة 19
يمكن للطلاب المقبولين لتحضير شهادة الدبلوم دكتور في الصيدلة، ممن درسوا في كلية العلوم في الجامعة اللبنانية أو في كليات الصيدلة في جامعات اخرى طلب معادلة بعض المقررات التي حصلوا عليها سابقاً. ويعتمد في ذلك النظام الخاص للمعادلات الذي يحدد شروط الاعتراف بالأرصدة المحصلة خارج الكلية والصادر بقرار من العميد، شرط أن لا يتعارض مع النظام العام للمعادلات في الجامعة اللبنانية، وأن لا يتجاوز مجموع أرصدة المقررات المعادلة 60 (ستين رصيداً وفقاً لنظام الارصدة في الجامعة اللبنانية.
المادة 20
يشترط لقبول طالب كلية الصيدلة لتحضير شهادة ماستر مهني:
1. حيازة كامل مقررات السنوات الاربعة بما فيها السنة الأولى وفق المناهج المعتمدة في الكلية بمعدل عام تراكمي لا يقل عن 3/5 وفق سلم الدرجات المعتمد في الجامعة اللبنانية (أو 12/20 حسب النظام المعتمد حالياً)
2. يتم اختيار الطلاب من الناجحين وفق درجتهم في المعدل التراكمي في السنوات الاربعة بما فيها السنة الأولى، وفي حدود العدد المطلوب للماستر.
3. يمكن إعفاء الطلاب المقبولين في الفقرة السابقة من السنة الأولى ماستر او من بعض مقرراتها بناءً على اقتراح مجلس الوحدة وموافقة مجلس الجامعة وبعد استيفاء شروط خاصة بحسب اختصاص الماستر.
المادة 21
يحق للكلية أن تقبل لتحضير شهادة ماستر مهني، الطلاب خريجي الجامعات الأخرى، بحدود الـ 10% من مجموع المقبولين وفقاً للتالي :
1. حيازة شهادة دبلوم في الصيدلة من جامعة معترف بها، ومعادلة هذه الشهادة وفقاً للأصول
2. الحصول على درجة جيد على الاقل في شهادة الدبلوم
3. استيفاء شروط تقييم الطلاب (مباراة، دراسة ملف، امتحان … ) التي يقرها مجلس الجامعة بناءً على اقتراح مجلس الوحدة
4. ويمكن للكلية، في حال عدم توفّر العدد المطلوب في الماستر من طلاب الجامعة اللبنانية، أن تستكمل العدد من خريجي الجامعات الأخرى.
المادة 22
يمكن للطلاب المقبولين لتحضير شهادة ماستر مهني ممن درسوا في كليات الصيدلة في جامعات اخرى، طلب معادلة بعض المقررات التي حصلوا عليها سابقاً. ويعتمد في ذلك النظام الخاص للمعادلات الذي يحدد شروط الاعتراف بالأرصدة المحصلة خارج الكلية والصادر بقرار من العميد شرط أن لا يتعارض مع النظام العام للمعادلات في الجامعة اللبنانية، وأن لا يتجاوز مجموع أرصدة المقررات المعادلة ٤٠ اربعين رصيداً) وفقاً لنظام الارصدة في الجامعة اللبنانية.
الفصل الرابع: نظام التسجيل والحضور
المادة 23
على الطالب ان يكمل تسجيله الاكاديمي قبل اسبوع على الاقل من بدء التدريس في الفصل، ويمكنه الاستعانة بأساتذة التوجيه الاكاديمي المعتمدين لهذه الغاية.
المادة 24
يحق للطالب ان يعيد النظر في تسجيله الاكاديمي خلال فترة اسبوع واحد على الأكثر من بدء التدريس في الفصل، كما يمكنه إلغاء تسجيله في بعض المقررات خلال فترة شهر على الأكثر من بدء الفصل الدراسي.
المادة 25
إذا رسب الطالب في مقرر او اكثر بنتيجة إمتحانات الدورة الأولى، ترحّل فقط علامة التقييم المستمر لهذه المقررات للدورة الثانية. وإذا تخلّف عن تقديمها في الدورة الثانية لا يستفيد من نظام التعويض بين مقررات الفصل.
المادة 26
أ. يعتبر الحضور إلزامياً في كل المقررات النظرية والاعمال الموجهة على ان لا تتدنى نسبة حضور الطالب في المقرر عن 80% من عدد الساعات المخصصة له.
ب. يعتبر الحضور الزامياً في كل الاعمال التطبيقية 100% من عدد الساعات المخصصة لها، ولا يقبل التغيب عن هذه الدروس
ج. يحرم من التقدم الى الاختبار النهائي كل من يخالف نص الفقرتين أو ب، الا إذا تقدم بعذر مقبول ولاسباب قاهرة يوافق عليها مجلس الوحدة
الفصل الخامس: نظام التقييم والامتحانات
المادة 27
تتوزّع العلامة النهائية للمقرر بين تقييم مستمر وامتحان نهائي حسب طبيعة المقرر على الشكل التالي:
|
|
تقييم مستمر |
امتحان نهائي |
|
مقرر نظري مع أعمال موجهة |
25% |
75% |
|
مقرر نظري مع أعمال تطبيقية |
40% |
60% |
المادة 28
تستخدم في التقييم المستمر أساليب التقييم المختلفة من اختبارات خطية وامتحان جزئي أو إعداد تقارير وأبحاث والقيام بأعمال تطبيقية شرط أن لا يقل عدد النشاطات موضوع التقييم المستمر عن اثنين في الفصل الواحد في كل مقرر.
المادة 29
تتكون علامة التقييم المستمر من مجموع يتألف من علامة الامتحان الجزئي وعلامة تقييم مشاركة الطالب وعلامة الاعمال التطبيقية على الشكل التالي:
|
|
امتحان جزئي |
تقييم مشاركة الطالب |
علامة الأعمال التطبيقية |
|
مقرر نظري مع أعمال موجهة |
20% |
5% |
—– |
|
مقرر نظري مع أعمال تطبيقية |
15% |
5% |
20% |
المادة 30
في حال تخلّف الطالب عن تقديم الامتحان الجزئي في الفصل لأسباب قسرية او لظروف قاهرة وفاة احد الاصول، استشفاء … يوافق عليها مجلس الوحدة، فإن ثقل علامة الامتحان الجزئي المذكور تضاف الى ثقل الامتحان النهائي.
المادة 31
تحتسب صفراً علامة الطالب الذي تخلّف عن الامتحان الخطي النهائي في الدورة الأولى لمقرر ما مهما كانت الأعذار والاسباب أما اذا تخلف عن هذا الامتحان في الدورة الثانية لأسباب قسرية او لظروف قاهرة وفاة احد الاصول، استشفاء يمكن إجراء إمتحان إستلحاقي له بقرار من رئيس الجامعة بناءً على إقتراح مجلس الوحدة.
المادة 32
اذا تخلّف الطالب عن تقديم الامتحان الجزئي والامتحان النهائي في الدورة الأولى لمقرر ما، لا يحق له الاستفادة من الدورة الثانية في هذا المقرر إلا في الحالات المرضية التي تستدعي انقطاعاً عن الدراسة لمدة تزيد عن الشهرين بناءً على قرار مجلس الوحدة.
المادة 33
لا يحق للطالب المتأخر دخول قاعة الامتحان اذا تجاوز تأخره الربع ساعة، ولا يسمح لأي طالب بالخروج من قاعة الامتحان قبل انقضاء نصف ساعة على البدء به.
المادة 34
كل طالب ضبط متلبساً بالغش او بمحاولة الغش في دورة ما، يحرم من كامل مقررات الدورة مع مراعاة أحكام القوانين المرعية الإجراء
المادة 35
يحق للطالب التقدم بطلب للتثبت من عدم وقوع خطأ مادي في علامة مقرر ما خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ إعلان نتيجة هذا المقرر تدفّق مسابقة الطالب من قبل اللجنة الفاحصة للمسابقة بإشراف عميد الكلية ورئيس القسم المختص. وإذا تبين وجود خطأ مادي، تعدل العلامة بإجماع الحاضرين.
الفصل السادس: أحكام متفرقة
المادة 36
تنفذ المقررات التطبيقية والعملية في شعب لا يتجاوز عدد طلابها الـ ٢٠ طالباً، بما يتيحللأستاذ الإحاطة بأعمال طلابه ومتابعتهم.
المادة 37
يمكن اعتبار الطالب مسجلاً ادارياً في السنة المنهجية الثالثة من النظام التعليمي L.M.D في حال كان قد حاز على 36 رصيداً على الاقل من مجموع أرصدة مقررات السنة المنهجية الثانية كما يمكن اعتباره مسجلا في السنة المنهجية الرابعة اذا حاز على 96 رصيداً على الاقل. ويعتبر مسجلا في السنة المنهجية الخامسة اذا حاز على 156 رصيداً على الاقل.
المادة 38
تحدّد مناهج الدراسة لدبلوم دكتور في الصيدلة والماستر المهني في كلية الصيدلة وفق الجداول المرفقة، وتعدّل هذه المناهج بناءً على إقتراح مجلس الوحدة وموافقة مجلس الجامعة.
بيروت في 20 أيلول 2012
رئيس الجامعة اللبنانية
د. عدنان السيد حسين