بهدف تنظيم حصول العاملين في الجامعة اللبنانية على اذن بالسفر الى خارج الأراضي اللبنانية، تتبع الأصول والإجراءات التالية:
1- يمنع على جميع العاملين في الجامعة مغادرة الأراضي اللبنانية قبل الاستحصال على اذن بالسفر بموجب قرار يصدر عن رئيس الجامعة اللبنانية وفق الأصول.
2- يقدم طلب الاذن بالسفر قبل موعد المغادرة وفق المدد الآتية:
– قبل مدة شهر على الأقل عندما يكون السفر لأسباب خاصة.
– قبل مدة شهرين على الأقل عندما يكون جزء من نفقات السفر على عاتق الجامعة اللبنانية
– أما في الحالات الطارئة او المفاجئ فيعود لرئيس الجامعة النظر بأمرها.
3- يرفع الطلب الى رئيس الجامعة بالتسلسل الإداري متضمنا أسباب السفر (مناقشة أطاريح دكتوراه، مشاركة في مؤتمر أو ندوة، دواعي خاصة، غيره…) ويرفق مع الطلب المستندات المثبتة لهذا الطلب (بطاقة دعوة مشاركة، أوراق المؤتمر أو الندوة، غيره…)، كما يرفق بالطلب مشروع قرار الاجازة بالسفر خارج الأراضي اللبنانية.
4- اذا كان طالب الاذن بالسفر من أفراد الهيئة التعليمية ومتوليا لمركز أكاديمي أو اداري (عميد، مدير، رئيس مركز، رئيس قسم أكاديمي) يذكر في مشروع القرار من يحل محله طيلة فترة سفره، وفق أحكام الغياب المقررة في القانون رقم 66 تاريخ 4/3/2009.
5- واذا كان من غير افراد الهيئة التعليمية (امين سر، رئيس قسم …)، يذكر في مشروع القرار من ينوب عنه وفق ما جاء في قرار الاجازة (إجازة إدارية، إجازة بدون راتب) المبني على أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (قانون الموظفين).
6- يصدر عن رئيس الجامعة اللبنانية قرار الاجازة بالسفر متضمنا مدة الاذن ومفاعيله (إجازة بدون راتب او إجازة مدفوعة). ان عدم صدور قرار السماح بالسفر عن رئيس الجامعة يعتبر رفضا ضمنيا للطلب.
7- لا يجوز ان تتجاوز مدة الاذن الواحد الأسبوع الكامل لأفراد الهيئة التعليمية، او مدة الاجازة الإدارية او الاجازة بدون راتب لبقية العاملين، كما لا يجوز بالنسبة لأفراد الهيئة التعليمية ان يتجاوز عدد هذه الأذونات 3 مرات في السنة الواحدة خلال فترة أيام العمل الرسمية.
8- ان مغادرة الأراضي اللبنانية بدون الحصول على اذن بالسفر يشكل مخالفة للأنظمة المرعية الاجراء، وتحسم أيام السفر من أيام العمل الرسمية وتعتبر بمثابة انقطاع غير مبرر عن العمل، مع كافة المفاعيل القانونية المترتبة عن التغيب سيما لناحية حسم هذه الأيام من المدة المحتسبة لاستحقاق الدرجة، إضافة الى تعريض المخالف للمساءلة التأديبية.
9- يعفى أفراد الهيئة التعليمية والموظفون من طلب الاذن بالسفر خلال فترة العطلة الصيفية والعطل الرسمية، اذا تضمنت المذكرة اذنا عاما بذلك.
بيروت في 14 تشرين الثاني 2019
رئيس الجامعة اللبنانية
فؤاد أيوب